responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

كيفية الاحتياط في عملية الاستنباط:

ولا يخفى أن وجوب الفحص شرط وضعي لصحة الاستناد لا وجوب شرعي تكليفي فهو شرط لحجية الحجج إذ له أن يعمل بأحوط القولين وهذا لا يتنافى مع ما تقدم منا من كون الاحتياط في طول التقليد وذلك لكون هذا من الاحتياط في كنف التقليد، وهذا حكم أصولي إذ هو بلحاظ الحجج كالاحتياط في عملية الاستنباط فإنه يستنتج النتائج بكيفيات احتياطية بحيث يدرك الواقع ولا ينسب لله تعالى بغير علم- مثل العمل بالعلم الاجمالي في كل الأبواب فمثلا أن من دار أمره بين القصر والتمام فإنه يجب عليه الاتيان بالقصر والتمام ولا يلزم منه نسبة الحكم لله تعالى بغير علم ففي حين أنها فتوى إلا أنها لا تنسب إلى الله تعالى بل فتوى احتياطية ففي حين الاستناد للدليل يحتاط بالنسبة إلى الدليل ولهذا كثير من الاعلام لا يعبرون في هذه الموارد بكلمة الاحتياط بل يعبرون: بوجوب الجمع وهو المعبر عنه بالفتوى بالاحتياط ... ومثل ذلك بعض العيوب الي يشك الفقيه بأنها من اسباب حقالفسخ في عقد النكاح أم لا؟ ومثل طرو الخصاء بعد العقد فإن بعضهم يفتي بأنه إذا فسخ يلزم الجمع بينه وبين الطلاق والتراضي في المهر لأنه إذا كان موجبا للفسخ فهو بلا مهر وإذا لم يكن من موارد الفسخ فيجب عليه الطلاق وثبوت المهر.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست