responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

وفيه:

أن هذا الجواب تام على مسلك المتأخرين القائلين بالتساقط بخلاف مسلك المتقدمين القائلين ارتكازاً بالحجية الفعلية الناقصة أي التي لم‌

تصل إلى مرحلة التنجيز إذ التعارض لا ينفي الحجية الفعلية فالاطلاق ليس بقاصر عن شمول الحجية استعمالا وتفهيما وجِدّاً، غاية الأمر أن هذا التعارض لابد له من علاج وإلا فتبقى الحجتان فعليتين ناقصتين، ويتحقق علاج التعارض بينهما بروايات اشتراط الأعلمية كمصححة ابن حنظلة، وعليه يثبت كون الأعلمية شرطاً في التنجيز لا في الفعلية.

اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة:

وذلك لأن حقيقة الترجيح عند المتأخرين تختلف عن حقيقة الترجيح عند المتقدمين إذ ليس معناها عندهم فقد المرجوح للحجية وثبوتهاللراجح خاصة.

نعم عند المتأخرين معناها فقد المرجوح للحجية وثبوتها للراجح، فشرائط الامارة عندهم كخبر الواحد وفتوى المفتي والظهور في غير مورد التعارض شرائط عامة وأما عند التعارض فيعتبر في حجيتها شرائط زائدة خاصة بظرف التعارض وهي نفس المرجحات إلا أنها لا تخرج عن كونها شرائط خاصة بظرف التعارض.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست