responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

ومنها: عدم الاطلاع على الأعلم ومنها كون الرجوع إلى الأعلم فيه كلفة لا تتحمل عادة في كل المواردومنها كون الرجوع إلى غير الأعلم لعدم أهمية ما يرجع إليه فيه.

ومنها: الاطمئنان بتوافق المتفاوتين في الفضيلة في تلك الموارد بعد عدم إحراز ووصول الاختلاف وغيرها من الأسباب.

فالمفروض أن يقرر وجود السيرة في مورد رفع جميع هذه الموانع كأن يكون المراجع إلى أهل الخبرة متمكن من الرجوع إلى الجميع على حد سواء ومطلع على الأعلم ومورد ما يرجع إليه فيه بالغ الأهمية، ولا مجال لإدعاء سيرة على ذلك بل السيرة على التعيين فإنه والحال هذا لو رجع إلى غير الأعلم لذمه العقلاء ووبّخوه على رجوعه لغير الأعلم.

الدليل السادس: إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه:

مما استدل به عدم اشتراط الأعملية: إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وعدم التقييد بالأعلمية، وهو غير الأدلة الخاصة الدالة على عدم شرطية الأعلمية كالارجاع إلى ابن أبي يعفور مع وجود زرارة (قدس سره).

وقد أجابوا عن هذا بأن الاطلاق لا يشمل الفتاوى المتنافية للتعارض الداخلي من شمول الاطلاق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست