responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

على الجميع مترتب أيضاً على المجموع والدليل هو المجموع، وإن كان بعضها أقوى من الآخر وذلك للوفاق ... واعتبار الاقوائية والترجيح بها في خصوص صورة التعارض الذي هو مانع من الأخذ بالمجموع، وأما مع صورة الوفاق فلا مانع من شمول الحجية للمجموع.

وقد مرّ بنا أن تقليد الأعلم لزوماً يمكن أن يفرض في ثلاثة صور:

الأولى: صورة الوفاق. والثانية: صورة العلم بالخلاف. والثالثة: صورة احتمال الخلاف والوفاق.

منهجية الاجتهاد والاسنباط:

الصورة الأولى: التقليد مع العلم باتفاق الفقهاء

ففي صورة العلم بالوفاق، هل يلزم تقليد الأعلم أو لا؟

وقد ذكرنا أن الأعلام في تعليقات العروة في هذا المقام بينوا هذا بمنزلة وقوف المجتهد على عدة روايات مختلفة في درجة الاعتبار، كأن تجتمع موثقة وصحيحة وحسنة بمضمون واحد فعندما يستند الفقيه إلى الادلة فلا معنى لحصر استناد الفقيه بالصحة وذلك لأن شمول أدلة الاعتبار لها بدون مانع كالمعارضة، فالأدلة الدالة على اعتبار الامارات شاملة لها بنحو الاستغراق بل كما قلنا إن مقتضى المنهج الصحيح هو النظر إليها نظرة مجموعية ...

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست