responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

(مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه (1).

فهو أخص من المدعي فلا يجرى في كل مورد يدور بين التعيين والتخيير.

والحاصل: أن المانع من استمرار التخيير في تعارض الامارات هو

العلم بالمخالفة للواقع كما لو قلد من يقول بوجوب القصر وصلى ثم قلد من يقول بوجوب التمام وصلى فإنه يعلم ببطلان أحدى الصلاتين ... فالتخيير ابتدائي لا بقائي.

المسألة الثانية عشر: وجوب تقليد الأعلم.

(1) إن التقليد تارة في صورة وفاق الأعلم مع غير الأعلم والظاهر من الوفاق في بعض العبائر أن الوفاق في جميع المسائل وهذا ليس بصحيح بل المراد بالوفاق في كل مسألة مسألة أو في كل باب باب باعتبار ترابط مسائل الباب الواحد في الأغلب وليس المراد به في جميع الأبواب، وأخرى في صورة الاختلاف:

صور التقليد عند تعدد المجتهدين:

أما في صورة الوفاق فهل يستند المقلد إلى الجميع أو إلى المجموع أو إلى واحد منهم على نحو البدل؟

وقد ذكر الأعلام أن له الاستناد إلى الجميع بأن يستند إلى كل فرد فرد مستقل، والصحيح أن الاستناد أيضاً إلى المجموع والأثر المترتب‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست