responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

الحجة التعينية لكونها حجية فعلية. ففي باب الطرق لا حجية تخييرية حتى تستصحب وإنما هو وجوب طريقي اعدادي للحجية الفعلية التعينية، وهذا الوجوب شرطي للحجية مثل بقية شرائط التقليد كالعدالة والاجتهاد وغيرهما إلا أن الأخذ والالتزام شرط للحجية الفعلية في صورة التعارض مثل الأعدل والأفقه فإنها شروط في موضع التعارض.

فدليل الحجية لم يجعل ولم يعين ولم يخير ابتداء فلا حجية، وبعد ذلك جاء دليل آخر وقال خذ بأحدهما فالأخذ مثبت للحجية في مقام التعارض فهو لا يختلف عن شرائط الترجيح.

وهنا ثلاث نقاط لابد من الاشارة لها:

النقطة الأولى: في عدم سقوط الكاشفية تكوينا عن التعارض:

فالمختار في تصوير الحجية التخييرية هو غير ما ذكره متأخرو الاعصار بل على وفق ما ذكره مشهور المتقدمين وقد أشرنا إليه سابقا ونذكره الآن تفصيلًا.

بيان امكان الجامع بين الامارات المنتافية:

بقاء الاراءة التكوينية عند تنافي الامارتين وتقدم الاعلاج الموضوعي على المحمولي:

أن في موارد تنافي الامارات تكوينا امكانية وقابلية لتصوير الجامع بين الامارتين المتنافيتين وبيان ذلك: هو أن الطريقية حتى التكونية قابلة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست