نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 235
لايجاب شرعي وإن كان الغرض منه الوصول إلى الطرق والامارات
فيكون من الاحكام التكليفية الطريقية التي ملاكها في المطروق والمنكشف فليس وجوب
الفحص طريقا وكاشفا إذ لا إراءة ولا كاشفية له مثل وجوب الاحتياط فإنه ليس فيه
اراءة وإنما ملاكها فيما تؤدي وتوصل إليه.
خلاصة المباني في الحجية التخيرية:
فمعنى التخيير في حجية الامارات ليس بحقيقي إذ لا تخيير
فيها كما عرفت بل المراد منه أن هناك حكم شرعي بمثابة التخيير وهو يمهد ويوجد
الحجية لأحد الامارتين المتعارضتين بنحو تعيني بتوسط الأخذ وبدون الأخذ لا حجية.
وما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) هو مختار أكثر المتأخرين، وقد تمّ استعراض
ثلاثة مبانٍ في الحجية التخييرية:
الأول: الحجية التخييرية التي فسرناها لمشهور المتقدمين وإن
لم يذكروها وسنوضحها في المختار أكثر.
الثاني: الحجية التخييرية على مختار الاصفهاني (قدس سره).
الثالث: ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره).
الرابع:- ما ذكره السيد الخوئي ورده- وهو حجية عنوان أحدهما
وهو الجامع العنواني، وهذا لم أجد من ذهب إليه ولعله يذكر كاحتمال إذ لا يتصور أن
يكون الجامع العنواني طريقاً وكاشفا فإن الجامع الذاتي
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 235