responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

أدلة حجية الامارات وهي منبثّةلكلا الأمرين فإن استحال أحدهما لا يلزم منه عدم وجود الآخر ولا تلازم بينهما ولا كونه خلاف ما جعلته الامارة.

لأنه يقال: أن المنجزية والمعذرية من الأمور المجعولة للامارة التي لا قابلية للأمارة إلا الاتصاف بأحدهما ويستحيل اتصافها بكليهما في مورد واحد؛ وذلك لاستحالة اجتماع جعل أدلة حجية الامارة لهما في مورد واحد للتناقض، إذ التنجيز مجعول للامارة في مورد اصابة الواقع والتعذير مجعول في مورد مخالفة الواقع. فلا يعقل اجتماعهما فلا ملازمة بينهما بل الملازمة بين وجود أحدهما وعدم الآخر.

ففي مورد استحالة التنجيز لا مانع من التمسك باطلاق الأدلة لاثبات التعذير على فرض المخالفة للواقع، فلا معنى لاسقاط الحجية في موارد التعذير، نعم بالنسبة إلى حيثية التنجيز يتحقق التساقط ولا ملازمة بين سقوطها في حيثية التنجيز وبين سقوطها في مورد حيثية التعذير فلا تساقط في جنبة التعذير بل الضروري الالتزام بعدم التساقط لاطلاق الأدلة في حجية خبر الواحد واطلاق الأدلة في حجية الفتوى واطلاق الأدلة في حجية الظهور وغيرها من الامارات.

وهذا خلاف ما قرره متأخرو الأصحاب ولكنه وفاق لمتقدميهم فهو شرح منه (قدس سره) لمسلك المتقدمين، لكن على مبنى تفسير معنى الحجية بالتنجيز والتعذير وإن كان لا يتم على مبنى الكاشفية في الامارات‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست