responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

فذهب إلى أن تنجير المتناقضين غير معقول فإذا تعارضت الامارتان لا تبقى الحجية بمعنى التنجيز ويتحقق التنافي والتناقض فيمتنع البقاء.

وأما إبقاء الحجية في حيثية التعذير فلا مانع منه بحيث يكون مرخصاً للمكلف أن يأتي بأحد هذين الطرفين ولا تنافي ولا استحالة في ابقاء الحجية في جانب التعذير فللشارع أن يقول لك: سواء جئت بهذا أو هذا فإنت معذور على فرض مخالفة الواقع.

فإن اجتماع كلتا الامارتين المتعارضتين المثبتتين للتعذير لا استحالة فيه، فلهذا نبّه الاصفهاني (قدس سره) على أن من قال-: إن الامارتين المتعارضتين الاصل فيهما التساقط- نظره إلى جنبة التنجيز فيهما.

وقال (قدس سره): ليس الكلام في أثبات إمكان التخيير بالنظر إلى جانب التعذير فقط بل هو المتعين واللازم المصير إليه- بحسب الاثبات أيضاً- في كل الامارات المتعارضة بمقتضى اطلاق أدلة حجية الامارات بلا فرق بين الفتاوى و الأخبار.

فاطلاق دليل الحجية يفيد أن الأصل في الامارت عند التعارض ليس التساقط، وذلك لوجود حيثية التعذير التي هي من الخصائص الماهوية لمفهوم الحجية المجعول بأدلة الحجية وهو باق، وليس المجعول هو خصوص المنجزية حتى يقال بسقوط الأمارة بجميع خصائصها عن الحجية.

ولايقال: إذا امتنع التنجيز ارتفع التعذير؛ لأن الجاعل لهما هو نفس‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست