responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

بجواز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة فضلًا عن العلم بالموافقة، نعم في موارد الاختلاف يكون لهذا الشروط موضوع لكي تتميز الحجة من اللاحجة عند التنافي والتعارض، وعليه فالبعض جوّز جوز الرجوع ابتداءا إلى الميت في موضوع الوفاق مع الاحياء.

والبعض يصور وجوب الرجوع للجميع في موارد الوفاق لكون جميعها حججاً وإن اختلفت درجات حجيتها ولا معنى لترك بعضها دون البعض، هذا على فرض كل منها حجة سواء بنفسه او بالانجبار وغيره. وأما في فرض المخالفة فلابد من الترجيح للتعارض.

وكل هذا على فرض كون حجية الفتوى من باب الأمارية المحضة وأما بناءا على كون حجيتها مشتملة على الولاية والزعامة والسلطة التشريعية فالمفروض أنه لا يفرق بين الوفاق والاختلاف لانقطاع الولاية والسلطنة بالموت وأما بالنسبة إلى بقية الشروط فيفرق ويفصل بين شروط وشروط كما سيأتي فالصحيح هو البناء على التفصيل بين الشروط.

وقد انقسم الأعلام إلى قسمين: بين قائل بالجواز وقائل بالمنع.

أدلة القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت:

الأول: اطلاق الأدلة اللفظية:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست