responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

بل فيها جنبة ولائية وحاكمية فهي شبيه بقضاء القاضي فلابد أن يتعامل معها كما يتعامل مع قضاء القاضي فإنه لو مات تنقطع وتنتهي ولايته وحاكميته بالموت فيما يستجدُّ من احكام ومن ثم تنقطع صلاحيته الفقيهة وكذلك المجتهد بموته في مقام الفتوى باعتبار أن طبيعة الفتوى متضمنة للولاية والحاكمية فهي تنقطع بموته كقضاء القاضي، نعم بالنسبة إلى ما أنفذه من الأحكام فسيأتي في مسألة البقاء على تقليد الميت.

والثالث: دأب الأعلام وتسالموا في بحث الصلاحيات والولايات النيابية للفقيه أنها تنقطع بالموت كاستلام الخمس والزكاة وإدارة الأمور وحيث أن الفتوى لها تلك الصلاحية الولائية والحاكمية فهي كذلك بلا فرق، فبعد موت الفقيه لا دليل يقتضي بقاء الحجية لفتواه وذلك لتضمنها الولاية والحاكمية والسلطة التشريعية وهذه كلها تنعدم وتنقطع بالموت ولا دليل يوجب بقاءها بعده.

وهو يختلف عن حكم الله عز أسمه والنبي (ص) والامام (ع) لعدم احتمال الخطأ في كلام الوحي ولعموم أحكام الله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وولايتهم لجميع البشرية إلى يوم القيامة وذلك لعموم الدين وكل ذلك لأن ولاية المعصوم لا تبدل فيها بل هي الواقع المحفوظ الذي لا يتعدى ولا يخطئ، بخلاف ولاية الفقهاء فإنها في معرض الخطأ والصواب، فهي قابلة للتبدل والتخطي والنقد

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست