responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

بل هي حجية العقل العملي لأن أصل المنجزية والمعذرية معناها حجية العقل الباعث على العمل، وهذا ليس بخاص بحجية الفتوى بل جميع الحجج في أبواب الأصول والفقه والشريعة فهي من حجية العقل العملي إلا ما دل الدليل على خروجه فحتى حجية الرواية ذكرنا في محله- كبحث حجية خبر الواحد في الاصول وكذا في علم الرجال وعلم الكلام والعقائد- أن حجيتها حجية العقل العملي وفيها جنبة صلاحية ولائية وسلطة وحاكمية خلافاً لمن قال بأنها إمارة محضة لتكون حجيتها من حجج العقل النظري إذ ليس فيه إلا الحكاية والكشف عن الواقع، وتشتد هذه الجنبة الولائية في الفتوى بشكل واضح وعليه تكون في حجية الفتوى جنبة ولائية وحاكمية وسلطة.

المقدمة الثالثة: لبيان المختار في الاحتياج إلى ولاية الحي:

إن هذه الولاية والسلطة والصلاحية لا دليل يقتضي بقاءها بعد الموت فلا بد في تنفيذ واعمال هذه الولاية والسلطنة من ولاية الحي، ويدل على اعتبارها أمور:

الأول: ما ذكرناه من صيغ الاجماع على منع التقليد ابتداءا مؤشر لهذه المقدمة الثانية.

الثاني: حيث ثبت في المقدمة الأولى بأن الفتوى ليست إمارة محضة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست