responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

الاعتراض الثاني وجوابه:

ما ذكره الآخوند (قدس سره) من أن الحجية معنى عقلي بمعنى التنجيز والتعذير وهو منتزع من حكم آخر فلا يمكن استصحابه.

وفيه: أنه إشكال مبنائي، والصحيح هو ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)- وإن كان ما ذكره له عدة صياغات وبيانات- من أن الحجية معنى وضعي معتبر في باب الامارة فهو قابل للاستصحاب.

الاعتراض الثالث وجوابه:

ما ذكره الآخوند (قدس سره) من أن بين الحياة والموت تبدل موضوع وذلك باعتبار أن العرف يرى أن فتوى المفتي متقومة بالرأي وهو متقوم بالحياة ومع الموت ينعدم موضوع الفتوى ويتحقق موضوع جديد.

وذكر (قدس سره) شواهد فقهية على تقوم الفتوى بالرأي كتسالم الكل على أن المفتي إذا جن أو فسق أو مرض أو غيرها من اختلال الشروط التي تعدم الرأي، فقد التزموا بعدم صحة البقاء على تقليده وهو حي إذا ذهب عقله أو صحته أو عدالته أو غيرها ... وهذه الامور متقومة بالحياة فإذا انتفت الحياة ينعدم الرأي من باب أولى، فهذا شاهد على تقوم الرأي بالحياة.

وفيه: أن ما ذكره متين، إلا أن الكلام فيما ذكره من الشواهد من أنها

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست