responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

وأما لو قلنا: إن الجهة المعتبرة في الفتوى شي‌ء آخر أيضا غير الامارية والكاشفية المحضة كما هو الصحيح على ما سيأتي بيانه من أن المناط في حجية فتوى المفتي ليست الأمارية فقط بل توجد مناطات أخر ولذلك- من باب المثال- لو جن أو مرض أو فسق فإنه مع بقاء رأيه وعدم تبدله فلا يصح الرجوع إليه والأخذ به، فعدم صحة التقليد في هذه الأحوال منبه اجمالي على أن المناط ليس هو الكاشفية المحضة وإن كان الدليل القائم على ذلك في هذه الموارد الاجماع.

فادعاء الأطلاق أو التقييد ينقح أن استظهار حجية فتوى المفتي أمارة محضة أو غير محضة، فمن قال بالجواز فعليه أن يقيم الشواهد على أن الحيثية المأخوذة في هذه العناوين تعليلية ومن قال بالمنع عليه أن يقيم الشواهد على أن حيثيتها تقييدية. فالتأمل في الاطلاق المدعى في المقام منشأه عدم تقديم المستدل شواهد على مدعاه.

الدليل الثالث: استصحاب الحجية الثابتة للفتوى بعد الموت.

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات:

الاعتراض الاول وجوابه:

الاعتراضات المتقدمة في أدلة المانعين من كونه لا حالة سابقة له، وقد تقدم الجواب عن كل ذلك.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست