responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

وأما ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) بتقريبيه فجوابه أنه قد قرر في محله أن استصحاب بقاء المجعول مقدم على استصحاب عدم الجعل.

وأما استصحاب حجية الفتوى الفعلية الثابتة للمكلف في حياة

المفتي على نحو القضية الخارجية فهي مقطوعة العدم فلا يجري فيها الاستصحاب وأما حجية الفتوى الثابتة بلحاظ جميع المكلفين على نحو القضية الحقيقة إذ كل مفروض الوجود تكون هذه الفتوى حجة في حقه وعليه فبعد الموت نشك في زوال حجية الفتوى على المكلفين فتستصحب.

وأما ما ذكر من عدم جريان الاستصحاب من جهة اختلال بعض اركانه وهو عدم العلم بالحدوث وذلك للشك في سعة الحجية وضيقها، فلا نعلم بأن الحجية المنشأة من الشارع هل هي خاصة بمن أدرك المجتهد وهو حي أو أنها تعم من لم يدركه كذلك؟، وعليه فلا علم لنا بثبوت الحجية بعد الممات حتى نسنصحبها بل حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية إذ في الاحكام الكلية لنا علم بثبوت وفعلية الحكم في زمان ما وإنما نشك في استمراره وبقاءه وأما بالنسبة إلى ما نحن فيه فلا علم لنا بثبوت الحجية على المكلفين فعلًا في زمان ما كالذين لم يدركوا المفتي، ومثل ما نحن فيه احكام الشرائع السابقة فلا علم لنا بثبوتها لنا ولو في زمان ما حتى نستصحبها، فالشك هنا شك‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست