responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

الاشكال الخامس: استصحاب عدم الحجية بتقريبيه:

استصحاب عدم الحجية فكل حجة يشك فيها فالأصل عدمها، والقائلون بهذا الوجه في منع تقليد الميت ابتداءا التزموا بجواز تقليده بقاءا وذلك لجريان الاستصحاب، وقد قرب وجه المنع بتقريبين:

الأول: إن كان المستصحب هو الحجية الفعلية فهذا مقطوع العدم إذ أن حجية فتوى الميت في حق البالغ قبل وجوده لم تكن حجة فعلية قطعاً حتى تستصحب بل المستصحب عدمها.

الثاني: إن كان المستصحب هو حجية الفتوى الانشائية وما هو على نحو القضية الحقيقية فهي وإن كانت متيقنة إلا أنها ليست بمورد للاستصحاب وذلك للشك في دائرة المنشأ سعة وضيقاً فهل الحجية مجعولة في حياة الميت فقط أو في حياته وبعد موته وعليه فلا يعلم أنها حجة على خصوص من أدرك المجتهد في حياته أو للاعم منه فلا علم لنا بثبوت الحجة بعد الممات لتستصحب حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.

وفيه:

أن الاسصحاب يجري في نفسه مع قطع النظر عن أي موانع في البين.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست