responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

وعليه فلابد من الرجوع إلى الأدلة التي أخذت هذا الفعل- كجزء ثاني لترتب الآثار- لمعرفة حقيقته. وبالتالي نلاحظ أن هذا الفعل الراجع للمكلف هل هو الأخذ أو الالتزام أو العمل أو التولية وغيرها من العناوين التي مرت فالصحيح أن عنوان الأخذ هو الأكثر ورورداً.

وثالثاً: أن ما عنونوه في المسألتين يرجع إلى فعل المكلف لا إلى فتوى المجتهد فهذا الفعل ما هي حقيقته وماهيته. وكذا بالنسبة إلى المسألة الثانية وهي شبهة الأعلمية في المجتهدين فإن الحجية في المقام تكون تخييرية وتبدلها بعد الرجوع من التخيير إلى التعيين بواسطة فعل المكلف وليس بصرف فتوى المجتهد، فالكلام يقع عن ماهية هذه الفعل وحقيقته الذي يبدل الحجية من التخييرية إليالتعيينية سواء سميناه أخذاً أو تقليداً أو رجوعاً كما هو الحال في تخير المجتهد بين الخبرين المتعارضين على مبنى التخيير حيث أن التخيير ابتدائي وأما بعد الأخذ فيكون تعينياً.

ورابعاً: أن فعل المكلف ليس في خصوص هاتين المسألتين بل فعل المكلف معتبر في مسائل عديدة من أحكام التقليد فهذه المسائل مترتبة على كل من فتوى المفتي وفعل المقلد وليس صرف فتوى المفتي فلابد من تحليل ومعرفة فعل المكلف الذي وردت به الاخبار المتظافرة حيث عبر عنه بالأخذ تارة وبالسؤال أخرى وتارة بالتعلم وتارة بالتصديق وتارة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست