responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

لفعل المقلد دخالة في التقليد فلا يصلح أن نعرف التقليد بصرف الامارة الفتوائية ... وهذا هو الداعي لمعرفة التقليد وحقيقته وذلك لأن الآثار إذا كانت مترتبة على أعتبار شرطية فعل المقلد في تحقق تلك الآثار فلابد من معرفة حدود فعل المقلد كي تتضح سعة وضيق ترتب تلك الآثار، وذلك لأن تقليد المكلف هو الجزء الثاني من موضوع ترتب تلك الآثار، والجزء الآخر هو فتوى المجتهد.

التقليد من سنخ المسائل الأصولية ويدل عليه عدة شواهد:

الشاهد الأول: هو تقدم التقليد رتبة على العمل.

الشاهد الثاني: أن التقليد يتعاطى مع أمارية الفتوى كالحجية والإجزاء في بعض الصور والتعاطي مع الامارة تعاطي أصولي.

الشاهد الثالث: ما ورد في الروايات المستفيضة- إن لم تكون متواترة- على تسمية التقليد بالأخذ أو ما يقرب منه وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: الاخبار المعبرة بالأخذ وهي مستفيضة:

1- صحيح أحمد بن اسحاق: عن أبي الحسن (ع) قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال:

«العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون»

، قال: وسألت أبا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال:

«العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست