نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 110
المواضع
يفسره بنفس العمل المتصف بكونه مستندا وفي بعضها الآخر يفسره بنفس استناد العمل
وفي ثالثة يفسره بنفس التعلم والتذكر كما في مسألة البقاء على تقليد الميت ....
فتعبيره مضطرب لتباين هذه التفاسير.
الدليل
الثالث:
وهو دليل
من قال: إن التقليد فعل أصولي وهو من الامور التي تسبق العمل الفرعي الخارجي وهذا
يصلح لأن يكون دليلا لجملة من التعاريف المتقدمة مثل الآخذ والتبني والالتزام ...،
وحاصله على نحو الاجمال هو أن التقليد يرتبط بالامارة الفتوائية وهذا الارتباط فيه
دلالة على أنه يتعاطى مع الامارات قبل تعاطيه مع العمل وهذا من خواص الفعل الاصولي
لا الفعل الفقهي البحت كما أشرنا إليه، فالاجتهاد والتقليد ليسا من شؤون العمل بل
هما سابقان على العمل بخلاف الاحتياط فإنه مقارن للعمل ومن شؤونه لأنه كيفية في
العمل.
وحاصل
الاستدلال: أن التقليد مرتبط بالأمارة الفتوائية ولا يُفسّره بصرف الامارة
الفتوائية أي بالأمارة الأصولية كما أختاره المحقق العراقي (قدس سره) في أحد قوليه
أو في بعض مسائل التقليد، وذلك لأن بعض الآثار وإن كانت مترتبة على نفس فتوى
المجتهد مثل الحجية والاجزاء إلا أنه توجد آثار كثيرة جدا في باب التقليد لا تترتب
على صرف الفتوى بل تترتب على مجموع فعل المفتي وفتواه وفعل المقلد ... وبالتالي
يكون
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 110