responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

مسائل شرعية، الحكم فيها كحكم أصولي، والفعل مرتبط بعلم الأصول، وهي مرتبطة بالاحكام الظاهرية والامارات وأمثال ذلك مثل الاستصحاب كقوله (ع):

«لا تنقض اليقين بالشك»

. أي ابنِ على ما كان كما كان، فإن تطبيقك للاستصحاب في الشبهة الموضوعية سنخ من الفعل الأصولي وليس فعلا فرعيا فقهيا فكل ما يرتبط بالاحراز والامارية يسمى فعل أصولي مثل «كل شي‌ء لك طاهر» يعني ابنِ على طهارته فالبناء على الطهارة فعل أصولي وهو غير نفس الطهارة.

فهذه الامور تسمى أفعالا أصولية ولا تسمى افعالا فقهية فقوله (ع):

«خذ بما اشتهر بين أصحابك»

، وقوله (ع):

«خذ بما خالف العامة»

، فهذه الأفعال كلها أصولية فإنها مرتبطة بالامارات الاجتهادية فالمهم أن جملة من هذه التعاريف ترجع إلى الأفعال الأصولية، فالتقليد سابق العمل الفقهي وليس من سنخ العمل الفقيهي ... بينما جملة من هذه التعاريف قد ترجع إلى العمل الفقهي البحت مثل من عرفه بأنه تعلم أو ترشيح وانتخاب أو عمل.

بعض أدلة تعاريف التقليد:

الدليل الأول وما فيه:

وهو ما ينفي كون التقليد هو نفس العمل وحاصله ... أن التقليد يسبق‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست