نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 354
المقسمى و بعبارة اخرى تارة لا يلحظ مع الماهية شيء آخر و تارة يلحظ معها شيء و القسم الثانى له اربعة اقسام و اللابشرط المقسمى لا تعين له فى اللحاظ بل يتحقق فى ضمن احد الاقسام الثلاثة الأخر و ليس جامع لحاظى بين الماهية بما هى هى و الماهية الملحوظة مع غيرها حتى يرجع الاقسام الى ستة باعتبار لا بشرط مقسمى آخر هكذا افاد الشيخ الاستاد دام ظله و عندى فيه نظر لان الماهية بما هى هى ليس له تحقق لحاظى حتى يرجع الاقسام الى خمسة بل الملحوظ ليس إلّا اقسام ثلاثة لانه اما ان يلحظ مع الماهية شىء ام لا و على الاول اما ان يكون الملحوظ معها وجود شيء او عدمه و الجامع المتحقق فى الاقسام الثلاثة هو اللابشرط المقسمى فتارة يحكم عليها بذاتياتها فتكون موضوعة للحدود و الرسوم و اخرى بالاعتبارات الثلاثة اللاحقة بها فتلحقها محمولات أخر شرعية او غيرها على اختلاف انواعها مما هو غير مضبوط و غير محصور و الماهية بشرط لا على اقسام لان العدم المأخوذ قيدا اما ان يكون عدم كل شيء حتى الوجود الذهنى فيمتنع تحققها الا بالحمل الاولى و اما ان يكون عدم كل شىء الا الوجود الذهنى فيمتنع تحققها خارجا و اما ان يكون عدم اتحادها مع شىء آخر كما فى المادة و الصورة و مبدأ المشتقات فلا يصح حمل هذا الشيء عليه و قد اوضحنا هذا القسم فى مبحث المشتق و بعض مباحث مقدمة الواجب بما لا مزيد عليه فراجع كما ان اللابشرط على قسمين الاول ان لا يلحظ معه شيء و لا تكون مقترنة مع وجود شيء او عدمه
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 354