نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 353
[المطلق و المقيد]
(اصل): فى المطلق و المقيد و فيه امور
الاول قد عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه فان كان المراد بالشيوع فى الجنس صحة الانطباق على كل افراده فلا يصدق التعريف الا على النكرة و لا يصدق على المطلق بالمعنى المعروف بين المتاخرين و هو الطبيعة اللابشرط لانه نفس الجنس لا الشائع فى الجنس و ان كان المراد منه الشائع فى جنسيته بان يكون فى جنسه ظرفا مستقرا صفة لشائع من حيث العنوان كما انه على الاول ظرف لغو متعلق بشائع فيصدق على المطلق بهذا المعنى و لا يصدق على النكرة فما قيل من انه لو كان الشيوع بمعنى السريان يشمل النكرة و اسم الجنس لا وجه له.
الثانى الماهية تلحظ على وجوه خمسة
1- لحاظها فى ذاتها من غير اعتبار امر آخر معها فهى ليست إلّا هى و لا تكون واجدة الا لذاتها و ذاتياتها و لا تحمل عليها غير ذاتها.
2- ان يلحظ معها غيرها و تعتبر بشرط لا عنه او بشرط شيء اولا بشرط عنه غير مقترنة بوجوده او عدمه فالاول هى الماهية بشرط لا و الثانى هى بشرط شيء و الثالث اللابشرط القسمى و هذه ثلاثة اقسام
5- ان يعتبر الجامع بين هذه الاقسام الثلاثة و هى اللابشرط
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 353