نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 329
اقواها التفصيل فالجمع بالوضع و المفرد بمقدمات الحكمة و هل العموم فى الجمع فى مراتبه فيكون مفاد العلماء كل جماعة منهم او فى آحاده بمعنى كل فرد منهم وجهان اشهرهما الثانى و قيل فى وجهه ان الجمعية تلغى بدخول أداة العموم و قيل لان الاداة المفيدة للجمع الاستغراقى و الهيئة المقيدة لاصل الجمع تردان على المادة فى عرض واحد فالاستغراق الوارد على المادة كالوارد على المفرد لا يفيد إلّا الشمول فى الآحاد و فيه ان الاعتبارات الواردة على المعنى كالواردة على اللفظ لانه مرحلة الاثبات للمعنى و التطابق بين مرحلة الاثبات و الثبوت لازم و اللام تدخل على لفظة العلماء لا على مادتها فلا بد ان يكون مفاد اللام واردا على مفاد علماء لا على مادته و الحق ان الاستغراق يرد على مفاد الجمع و لكن يفيد الشمول للآحاد كالفرد لان مفاد الجمع ما فوق الاثنين فيكون من طرف الاقل متعينا و من طرف الاكثر مبهما مرددا بين جميع المراتب كالنكرة و الاستغراق الوارد عليه يفيد الشمول من الجهة المبهمة و ان ما فوق الاثنين يسرى الى جميع المراتب و آخرها و لازمه الشمول فى الآحاد لانه بزيادة كل فرد يحصل جمع مضافا الى ان استغراق مراتب الجمع ان يشمل اللفظ المحلى جميع المراتب بالمفهوم العددى فدل على ثلاثة و اربعة و خمسة و غيرها و هذه المفاهيم لا جامع لها فلا بد و ان يكون بالاشتراك اللفظى فيستلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى و هما الجمع و مراتب الجمع و هو غير جائز و اما الشمول لمصاديق مراتب الجمع فهو
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 329