responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73

من استفراغ الوسع المذكور فهو و إلا قلد فيها، و اما استجماعه للشرائط فهو أمر وجداني فان آنس من نفسه ذلك اجتهد و إلا فلا.

و يرد عليه خامس عشر: ما في الفصول من صدق التعريف على استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بفتوى غيره باعمال القوانين اللفظية في استنباط مرامه، إذ يصدق على فتوى المفتي انه حكم شرعي و لو في الجملة، و لا ريب ان الاستفراغ المذكور لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح و كان الواجب أن يزاد في التعريف عن أدلته التفصيلية.

و جوابه ان المراد من الحكم الشرعي بمناسبة الحكم و الموضوع هو حكم المستفرغ و مقلديه لا حكم غيره و غير مقلديه، إلا اللهم أن يقال بانسداد باب العلم و حجية فتوى المجتهد إذا أفادت الظن بالحكم فحينئذ يكون استفراغ الوسع المذكور من الاجتهاد.

تعريف المتأخرين للاجتهاد

هذا غاية الكلام في تعريف المتقدمين من الأصوليين للاجتهاد، و اما المتأخرون فالكثير منهم قد تابعوا المرحوم الشيخ البهائي (ره) في تعريفه ب (الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الأصل فعلا أو قوة قريبة) و المراد بالملكة بحسب الظاهر أعم من أن تكون عامة كملكة المجتهد المطلق أو خاصة كملكة المجتهد المتجزي التي صارت له في بعض أبواب الفقه كالصلاة و نحوها دون بعض كالمواريث و نحوها، كما ان المراد بها بحسب الظاهر أعم من الملكة العلمية التي يحصل بها العلم بالحكم أو الظنية التي يحصل بها الظن بالحكم، كما ان المراد بها بحسب الظاهر أعم من الملكة لتحصيل الحكم الظاهري أو الواقعي، و جعل الاجتهاد عبارة عن الملكة يقتضي خروج من كان يستنبط الحكم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست