responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 552

أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرة واحدة و ان يصلي الجمعة في جماعة.

نعم لو أقامها وجب السعي إليها كما هو ظاهر الآية الشريفة و ظاهر المحكي عن غاية المراد و التنقيح و ان كان المحكي عن جامع المقاصد انه لا يجب الحضور و ان انعقدت. و تحقيق ذلك يطلب مما كتبناه في هذا الموضوع في محله.

(تنبيه) إذا كان قيام المجتهد مقام الامام (ع) في هذه الصلاة من باب الولاية العامة له في زمن الغيبة جاز له ان يستنيب عنه فيها و أما ان كان من جهة الأدلة الخاصة فلا لعدم ما يدل على ذلك.

السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العيد بدونه في زمن الغيبة

ظاهر الأخبار عدم انعقاد صلاة العيدين بدون الإمام لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع امام عادل: و صحيحته الأخرى عنه أيضا من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه. و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلا مع الامام و صحيحة أبان عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام. و قد يناقش في دلالتها.

(أولا) بأنها مخصوصة بإمام الأصل (ع) دون نائبه فلا تدل على اشتراطها بالمجتهد الجامع للشرائط في زمن الغيبة. و جوابه ما تقدم في صلاة الجمعة من ان الأدلة الدالة على قيام المجتهد مقام الإمام في زمن الغيبة تقتضي ثبوت هذا الأمر له مضافا الى ان الامام لا يصلي إلا في بلده و أما سائر البلاد فالمصلي نائبه بل ربما كان مريضا فيستنيب شخصا عنه (ع) في بلده مضافا الى دعوى الإجماع من‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست