responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 502

الثابت له حال صغره بدون حكم الحاكم. و يؤيد ذلك انه لو كان زوال الحجر بعد البلوغ موقوفا على حكم الحاكم لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم كما أفاد ذلك العلامة في المحكي عن تذكرته.

ولاية المجتهد على الغائبين‌

و (منها) ولاية الفقيه على الغائبين و هم على قسمين أحدهما المفقود خبرهم و هم كما في أنوار الفقاهة ما يشمل الضائعين و المفقود في بلده إذا كانت واسعة لم يدر كيف صنع به فيها و الضال في الطريق و المنكسرة به السفينة في البحر و لم يعلم غرقه و المفقود في المعركة و المأسور و الغائب إذا غاب و لم يدر إلى أين توجه و القسم الثاني هم الغائبون المعلوم خبرهم و هذان القسمان قد ذكروا في كتاب القضاء ان للحاكم الشرعي القضاء عليهم ببيع مالهم لقضاء الدين المعجل عليهم بعد مطالبة الدائن و استدلوا على ذلك بمرسلة جميل عنهما (ع) قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجيته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء و نحوه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) إلا ان فيه إذا لم يكن مليا و استدلوا أيضا بأن ما دل على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن أداء الحق عليه يدل على ذلك بعد اتحاد المناط بينهما من امتناع إيصال الحق إلى مستحقه من غير فرق في الامتناع بين كونه قهرا أو عن اختيار و استدلوا أيضا بأن تعطيل الاستيفاء الى وقت الحضور ضرر منفي لا يجب تحمله و تحقيق ذلك يطلب من كتاب القضاء و هكذا له الولاية على أموالهم فيما لو كان مالهم في معرض التلف فإنه يجوز حفظه للقطع بالاذن منهم الحاصل بشاهد الحال و لقوله تعالى‌ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌ و لكن ذلك لا يكون من باب الولاية بل من باب الإحسان و البر و الحسبة.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست