responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 475

الحاكم لو أقر بذلك لزمه المال. و العمدة عموم أدلة الدعوى و البينة و اليمين فاذا ادعى عليه شخص بأن حكمه قد صدر منه عليه حال فسقه أو عدم اجتهاده أو صغره أو نحو ذلك سمعت الدعوى فيحضره الحاكم الثاني و قد حكي عن الشيخ في المبسوط ذهابه الى أن عليه البينة بأن حكمه كان صحيحا و إلا ثبت عليه الحق لأنه اعترف بالحكم و نقل المال الى غيره فهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه، ورد بأن نقل المال لا يوجب الضمان مطلقا و إنما يوجبه مع التفريط و هو لم يفرط و إنما نقل المال بحسب الموازين الشرعية و إنما عليه اليمين و ذهب العلامة و أكثر المتأخرين و هو المحكي عن الشيخ (ره) في الخلاف انه يصدق باليمين لادعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم بالخيانة، و ذهب بعض العامة إلى أنه يصدق بغير يمين لأنه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التخلف و الابتذال و ذهب آخرون إلى أنه لا تسمع الدعوى عليه إلا إذا أقام البينة لأنه أمين الشرع، و الظاهر ان أحكامه وقعت وفق الصواب فيعمل بها على الظاهر إلا أن تقوم الحجة بخلافه و لأنه يبطل الدواعي إلى الحكم و يؤدي الى امتهان الحكام و زهدهم عن الاحكام.

[التنبيه الخامس عشر] الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعي‌

(الخامس عشر) ان الحق إن كان دفاعا عن النفس أو العرض أو المال جاز القيام به إن خاف على نفسه القتل و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي للإجماع و للصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّه (ع) قال أمير المؤمنين (ع):

ان اللّه ليمقت الرجل الذي يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب. و روى عن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست