responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467

بالنفس التي هي القصاص للنفس المقتولة كان ذلك مرفوعا لا أن النفس لا تؤخذ بالنفس. سلمنا لكن الإجماع بل ضرورة المذهب على عدم التصدق بالضمان لمجهول المالك يكون موجبا لتقييد أدلة التصدق بمجهول المالك بغير ما كان مجهول المالك ضمانا لمجهول المالك الذي تصدق به فلا يلزم التسلسل للتقييد الموجود في أدلة التصدق بمجهول المالك الموجب لعدم شمولها لضمانه الحاصل بالتصدق به على أن ذلك لا يجب على القول بالتضمين و التغريم إذا ظهر المالك و طالب بماله المتصدق به كما هو المستفاد من رواية وديعة اللص المتقدمة ص 452 فإنه على ذلك لم يكن بالتصدق دينا على المتصدق بل إنما يغرم إذا ظهر المالك و عليه دفعه للمالك لا انه يتصدق به. (و أما إذا كان مجهول المالك قد تردد بين محصورين) و غير خارج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحيث يقدر على إيصال المالك لكل واحد منهم فلا إشكال في عدم شمول الأخبار المتقدمة له لانصرافها عنه و لذا لم يتمسك بها في هذا المورد أحد من الفقهاء. فإن أمكن التصالح بينهم فهو لأنه قد حصل رضا صاحب المال و إن لم يكن ذلك فمقتضى تنجز التكليف عليه بالرد للمالك و عدم إمكان الامتثال التفصيلي هو الاحتياط بأن يدفع العين لأحدهم و يسترضي الباقين بدفع القيمة أو أزيد منها لهم. و لكنه لا يخفى ما فيه فان أدلة الضرر ترفع مثل هذا الاحتياط. نعم إذا كان أخذ المال بسوء اختياره و بقصد العدوان فلا تنفيه أدلة الضرر. و يمكن أن يقال إن الواجب هو التخلية بين المالك و صاحبه فيتخلى عن المال لهم كما تقدم ص 444 من أن الرد الواجب هو التخلية بين المال و صاحبه لا تسليم المال و إيصاله لصاحبه. و قد يقال بوجوب دفعه للحاكم الشرعي لأن للحاكم الشرعي الولاية على المال الممتنع تسليمه لمالكه و لا يخفى ما فيه فان الحاكم الشرعي لا دليل على ولايته على المال مع حضور صاحب المال و عدم امتناعه عن أخذه. و قد يقال بالقسمة بينهم أخذا من بعض‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست