responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 464

بعض المتأخرين هو ذلك لأن المتبادر من لفظ الصدقة هو العطية للفقير لوجه اللّه و لقوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ. و لا يخفى ما فيه فان المأخوذ في الصدقة هو العطية لوجه اللّه مطلقا كما هو ظاهر كلمات اللغويين، و لذا يقال للوقف صدقة جارية مع انه قد يكون للأغنياء، و يؤيد ذلك بل يدل عليه قوله تعالى:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌ فان مفهوم الصدقة لو كان مقيدا بالفقير لما كان وجها لأفضليتها بإعطائها للفقراء. و هكذا يؤيده قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً فان الرسول لم يكن فقيرا، و أما قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ فالاستدلال به من جهة حصر الصدقات بالفقراء و لكن المقطوع به ان الآية الشريفة لم يرد منها حصر مطلق الصدقة بذلك لأن المذكور في الآية هو الأصناف الثمانية الذين تعطي لهم الزكاة فيكون الظاهر هو خصوص الزكاة منها مضافا إلى تفسيرها بالزكاة في بعض الروايات.

(فتلخص) أن لا دليل على اعتبار الفقر في المتصدق عليه بمجهول المالك، و حكي عن الجواهر (ره) الفتوى بذلك عملا بإطلاق الروايات.

و أما اشتراط كونه غير هاشمي فقد استدل عليه بحرمة الصدقة الواجبة على الهاشمي و هذا صدقة واجبة فتحرم على الهاشمي أما كونه صدقة واجبة فلفرض الكلام انه كذلك، و أما حرمة الصدقة الواجبة على الهاشمي فلما في صحيحة جعفر ابن إبراهيم المروية في الكافي قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس. و لا يخفى انه ظاهر في خصوص الزكاة فإن تقييد الواجبة بالناس يوجب الانصراف إلى الزكاة كما إذا قيل: الصلاة الواجبة على الناس‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست