responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446

يكون ملكه أو ملك غيره. هو أن التهمة كانت مانعة له عن الإيصال و هو بصدد فراغ ذمته في الواقع لاحتماله ان المال ليس له. و الامام (ع) جعل التصدق موجبا لفراغ ذمته في الواقع لو كان المال لغيره واقعا. و لا يخفى أنها مضافا لضعفها بعلي بن ميمون و إضمارها ان هذه الرواية لم تعمل بها الأصحاب.

(و ثالثا) برواية حفص بن غياث فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم قال (ع): لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها حيث علق الامام (عليه السّلام) وجوب التصدق على عدم إمكان الرد على صاحب المال مطلقا سواء كان من جهة الجهل به أو تعذر الوصول اليه لحبسه أو بعد المسافة أو غير ذلك و الظاهر انه يتعدى عن موردها بتنقيح المناط إذ لا خصوصية له كما أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب كما عن الجواهر و المسالك.

«و لكن يمكن أن يقال عليها» انها ظاهرة في خصوص صورة الجهل بالمالك فتكون واردة في مجهول المالك لقوله (ع): «يعرفها حولا» فإنه يناسب الجهل بالمالك لا صورة التعذر إذ مع التعذر يكون المالك معلوما.

و دعوى ان التعذر قد يحتاج الى التعريف كما لو تعذر الوصول الى المالك من جهة بعده فإنه يحتاج إلى إرسال رسل لتعريفه بذلك. فاسدة فإنه لو كان كذلك لقال عرفه بها و الحاصل أن الرواية بواسطة التشبيه باللقطة مع أخذ التعريف بالحول فيها مع كون المودع هو اللص ينعقد لها ظهور في مجهولية المالك فلا يمكن التمسك بها في المقام.

(و رابعا) بصحيحة يونس قال: سألت عبدا صالحا (ع) فقلت:

جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا فما

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست