responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 439

[زكاة الفطرة.]

وجوب دفع زكاة الفطرة للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبة و (منها) زكاة الفطرة، فإن ما ذكرناه في زكاة المال من وجوب الدفع للمجتهد عند المطالبة يدل على وجوب دفعها للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبة. و في خبر علي بن راشد سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام، قال قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال نعم من أردت أن تطهره منهم. و في الجواهر ان بعض النصوص يظهر منها شمول آية التطهير لهذه الزكاة و ان عادة السلف حملها للإمام و ربما يظهر من المفيد وجوبه.

[الخمس.]

وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة (منها الخمس) فقد نسب الى المشهور وجوب إيصال جميع الخمس الى الامام (ع) حال حضوره ثمَّ هو يأخذ نصفه له و يقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فإن فضل كان له و ان أعوز أتمه من نصيبه، و استدلوا لذلك بمرسلة حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه التي رواها في الكافي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) في حديث طويل قال و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم لليتامي و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل شي‌ء عنهم فهو للوالي فإن عجز و نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، و مرسلة أحمد المضمرة التي رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال فيها

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست