responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 394

بثبوت الولاية العامة له بالمعنى الأخص فلا ولاية له على ذلك كما لا ولاية له على القضايا الجزئية إلا إذا كانت لها علاقة بحفظ شؤون المسلمين العامة. و لعله يؤيد تقديم ولاية الحاكم الشرعي على ولاية غيره ما روي عن الصادق (عليه السّلام) من انه إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها و ما عن الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا حضر السلطان و في نسخة الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من و لبها (ان قلت) كيف قدم الحسين (عليه السّلام) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن (عليه السّلام) قائلا له لو لا السنة لما قدمتك (قلنا) غير مسلم عندنا وقوع ذلك و لو سلمناه فيحتمل أنه للتقية و ان الحسين (عليه السّلام) نوى الانفراد في صلاته:

كيف و المعصوم لا يصلي عليه إلا المعصوم (ان قلت) في خبر السكوني عن الصادق (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا حضر سلطان من سلاطين اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه الولي و إلا فهو غاصب (قلنا) هو مع ضعفه سندا. من المحتمل ان الضمير في قوله فهو عائد للولي أي ان قدمه الولي فذاك المطلوب و إلا فالولي غاصب للسلطان لعدم إعطائه ما هو حقه و ببالي ان هذا المعنى احتمله صاحب كشف اللثام. كما انه احتمل في الذكرى ان المراد بالسلطان غير سلطان الأصل كما يشعر به التنكير المشعر بالكثرة و يكون هذا الكلام من الصادق (عليه السّلام) تعريضا بالولاة و الخلفاء الذين يتقدمون بسلطانهم و قوتهم على الصلاة على الجنائز و غيرها. و لكن اضافة السلطاني الى اللّه تعالى ينافي ذلك فان الظاهر ان المراد بهم الولاة الشرعيين الصحيحين (ان قلت) لعل المراد بالإمام و السلطان في الخبرين المتقدمين هو إمام الأصل و حينئذ فلا يثبت ذلك للفقهاء في عصر الغيبة (قلنا) مضافا الى أن أدلة النيابة تثبت كلما ثبت لإمام الأصل إلا ما أخرجه الدليل كما تقدم، ان الفقهاء يفهمون من هذه الألفاظ هو مطلق المتولي لشؤون المسلمين كما في أخبار الفقيد الذي تتربص زوجته اربع‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست