responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 348

بغير هذا النحو.

و ثانيا: بأن المراد بها الولاية في الأمور الحسبية: و فيه انه لو كان المراد بها ذلك لقيدها بالأمور الحسبية فحذف المتعلق يدل على ارادة المطلق.

و ثالثا: ان ظاهرها الولاية من جهة الايمان بقرينة أخذ الايمان في العنوان و لا ريب ان الولاية من جهة الايمان لا تقتضي إلا الرأفة بينهم و الإحسان. و المقصود لنا هو إثبات الولاية من جهة الحكومة و الزعامة و الآية لا تثبت ذلك. و فيه ان المقصود هو إثبات الولاية من أي جهة كانت سواء كانت من جهة الايمان أو من جهة الفقاهة أو غير ذلك و إذا كانت الآية الشريفة تثبت الولاية المطلقة من دون تقييدها بشي‌ء كان من آثارها الحكومة و الرأفة و الإحسان.

الثالث: الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع‌

بقسميه المنقول و المحصل أما المنقول فقد نقل الكثير الإجماع على ثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية كالشيخ ملا كتاب (ره) و في البلغة ان حكاية الإجماع على ذلك فوق حد الإحصاء و هكذا في العوائد حيث ذكر انه نص عليه كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات و عن المحقق الكركي انه قال اتفق أصحابنا على ان الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (عليهم السّلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما استثنى بعض الأصحاب القتل و الحدود و لعل مقصوده ببعض الأصحاب ابني زهرة و إدريس على ما يحكى عنهم. و اما المحصل فيمكن استفادته من من فتاوى الفقهاء بثبوت الولاية للفقيه في عدة مواضع معللين ذلك بثبوت عموم الولاية له كما في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد وصوله الى بلده الى الفقيه و في وجوب دفع الزكاة ابتدأ أو بعد الطلب اليه. و تخيره‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست