نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 298
الحكم يرجع الى الفتوى فلا ينقض للدليل المذكور و ان كان لا يرجع فاذا جمع شرائط النقض جاز نقضه و إلا فلا.
(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود
و الإيقاعات فاذا أفتي المفتي بجواز عقد الباكر بدون إذن أبيها فالعقد يقتضي الدوام أما دائما كما في الدائم أو الى أمد معين كما في المنقطع و قطع هذا الاستمرار يحتاج الى ما جعله الشارع قاطعا له كالطلاق و الارتداد أو انقضاء المدة أو هبتها أو حصول الرضاع اللاحق و نحو ذلك و لم يثبت ان تجدد الرأي من القواطع و اما الفتوى التي لا تستدعي الدوام كالفتوى بالنجاسة فبالإجماع المركب يثبت فيها المطلوب و جوابه ان الفتوى في الأمور الاستمرارية انما تقتضي الاستمرار إذا كانت صحيحة اما لو انكشف خطأها فلا الأبناء على التصويب أو القول بالسببية فالقواطع الشرعية لا حاجة لها. و الحاصل انه عند انكشاف خطأها هي تزول بنفسها من دون حاجة لرافع لها و قاطع إياها.
(التاسع عشر) [اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء و إن انكشف الخلاف]
ما أشار إليه بعضهم من ان الأدلة الظاهرية لو قامت على بيان ما هو معتبر في متعلقات الأحكام الواقعية شرطا أو جزء ثمَّ انكشف الخلاف اقتضت الاجزاء و لا تجب الإعادة و لا القضاء إذ تكون الأدلة الظاهرية حاكمة على أدلة الواقع و موسعة لما اعتبر في الواقع شرطا أو جزءا تارة و مضيقة له أخرى فقوله: (كل شيء طاهر) مبين إن مشكوك الطهارة طاهر و يوسع الطهارة المعتبرة في الصلاة و انها أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية فتكون الصلاة في مشكوك الطهارة صحيحة و الآتي بها ممتثل للأمر الواقعي و واجدة للشرط الواقعي فإذا انكشف الخلاف لم تجب الإعادة بل ليس هناك كشف للخلاف لأن ضم غير الواقع الى الواقع لم ينكشف خلافه و هكذا أصل البراءة عن الاجزاء و الشرائط لحكومة أدلة الرفع على أدلة الاجزاء
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 298