responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 258

تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد

و لا بد لنا قبل الخوض في تحقيق الحق في مسألة كفائية وجوب الاجتهاد أو عينيته من بيان مقتضى الأصل في كل واجب إذا شك في كون وجوبه كفائيا أو عينيا فنقول: ان الدليل الدال على وجوبه ان كان هو اللفظ يحكم بكون وجوبه عينا لا للأصل العملي بل للأصل اللفظي و هو الظهور لأن الظاهر من اللفظ هو الوجوب العيني و اما إذا كان الدليل على الوجوب هو اللب كالإجماع أو اللفظ المجمل فالأصل العملي يقتضي العينية لأن ما به الاجتماع بين العينية و الكفائية شيئان: (أحدهما) تعلق التكليف بالجميع و (ثانيهما) استحقاق العقاب للجميع لو لم يأت به أحد و يفترقان بشي‌ء واحد و هو سقوط الكفائي عن بعض بفعل بعض فاذا شك في الواجب كونه كفائيا أو عينيا يكون شكا في سقوط ذمة من لم يأتي به بإتيان ما عداه له و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و لا حاجة لاستصحاب بقاء التكليف في حقهم. و دعوى ان المجانين إذا عقلوا و الصبيان إذا بلغوا و وجدوا ان البعض قد أدى هذا التكليف المشكوك كفائيته فحينئذ يكون شكهم في أصل توجه التكليف إليهم فيستصحب عدمه، مدفوعة انهم بعد بلوغهم و عقلهم قطعا خوطبوا بكلي. هذا التكليف لكن لا يدرون على نحو يسقط بفعل الغير أم لا. هذا كله مع انه في خصوص المقام أعني الاجتهاد أصل آخر يقتضي العينية و هو الشك في حجية التقليد و ان التقليد مبرئ للذمة أم لا، و لا ريب في ان الشك في حجية شي‌ء يقتضي عدم حجيته.

لكن هذا الأصل لا يثبت وجوب الاجتهاد عينا إلا إذا قام الدليل على انحصار الطريق بالاجتهاد و التقليد دون الاحتياط و القطع بالأحكام. هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست