responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245

نظير قولنا: كل إنسان يجب عليه أن يختن ولده، فان معناه من كان عنده ولد يجب عليه ان يختنه، و ما نحن فيه هكذا فان معنى الخبر ان المجتهد في مورد الإصابة و الخطأ ان أصاب استحق الأجرين و إن أخطأ استحق أجرا واحدا، و المصوبة يقولون ان مورد الإصابة و الخطأ هو الموضوعات فقط، و المخطئة يقولون هو الموضوعات و الاحكام.

(الدليل العاشر للمخطئة) [ما من واقعة إلا و لله فيها حكم‌]

النصوص الدالة على ان له تعالى في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش و لا يبعد تواترها، و قد قرب القوم وجه الدلالة فيها ان قوله (حكما) ان تنوينه للتنكير الدال على الوحدة لا التمكن فيكون المعنى ان كل واقعة فيها حكم واحد. و دعوى أن المصوبة يقولون أيضا بأن كل واقعة فيها حكم واحد و لكن الحكم يتعدد بتعدد الوقائع بآراء المجتهدين فان الواقعة الواحدة بالنسبة لآراء المجتهدين تتكثر فان شرب الخمر الذي أدى رأي المجتهد الى حرمته واقعة، و الذي أدى رأي المجتهد الى حليته واقعة اخرى، و الذي أدى رأي المجتهد الى كراهته واقعة ثالثة. و إن شئت قلت: ان الواقعة الواحدة تتعدد بتعدد العلم و الجهل و حينئذ فالرواية تنطبق على مذهبهم، فاسدة، لأن الظاهر من تلك النصوص إرادة الواقعة من حيث هي مع قطع النظر من آراء المجتهدين و من العلم و الجهل لا سيما بقرينة التمثيل بأرش الخدش، هذا غاية ما يقرب به هذا الدليل، و لا يخفى ما فيه فان التنوين في (الحكم) هو تنوين التمكن. و تنوين التنكير إنما يدخل على الإعلام المختومة بويه كسيبويه قياسا، و على اسم الفعل و اسم الصوت سماعا. سلمنا انه للتنكير فان التنكير لا يدل على الوحدة فإنه لو قال (في الدار رجل) لا يستلزم ان يكون واحدا بل يجوز ان يكون متعددا سلمنا انه يدل على الواحد فان الظاهر من تلك النصوص انه لا بد في كل الواقعة من الحكم الواحد من باب أقل الموجود و هو لا ينافي تعدد الحكم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست