نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 234
آراء المجتهدين و إنما الشك في ان تلك الأحكام المتعددة كما هي ظاهرية هل هي أحكام واقعية أيضا أم لا، فوجود التعدد في الأحكام قطعي و إنما الشك في وصفها بالواقعية و عدمه. و الأصل المذكور لا يرفع الشك المذكور لأنه وصف ذاتي يوجد بوجود الحكم. إن قلت: ان المصوبة يقولون بإنشاء أحكام متعددة من اللّه تعالى بعد الاجتهاد أو قبله أو لأجل تعدد الاعتقاد أو لا، فهم يقولون بتعدد جعل الشارع للواقعة و المخطئة يقولون بوحدة الجعل فالأصل مع المخطئة.
قلنا: انه لا إشكال في ان الحكم الذي أدى اليه رأي المجتهد مجعول من الشارع و لكنه هل بجعل ظاهري بمعنى لزوم العمل به و عدم العذر عند المخالفة للواقع أم بجعل واقعي فقط، فتعدد الجعل لازم على كل حال. نعم في القطعيات و الظنيات بناء على الحكومة في باب الانسداد حيث لا جعل من الشارع في الظاهر فالأصل مع المخطئة و لكن الأصل الذي يقرر للمسألة يجب أن يكون عاما لسائر مواردها، و بهذا ظهر لك انه لا وجه للتمسك بأصالة عدم الجعل لا زيد من حكم واحد. و من هنا يتجه أن يقال ان الأصل يكون مع المصوبة حيث ان المخطئة يقولون بجعل حكم واقعي زائد على جعل الأحكام الظاهرية، و اما المصوبة فهم لا يقولون إلا بجعل الأحكام الواقعية فقط و ليس عندهم إلا جعل ما أدى اليه آراء المجتهدين فقط و المخطئة يكون عندهم جعل ما أدى اليه آراء المجتهدين و زائد عليه جعل الحكم في الواقع. نعم الأصل مع المخطئة في الطرق الغير المجعولة كالقطع و نحوه كما تقدم، و سيجيء ان شاء اللّه في جواب التقرير الثالث لهذا الأصل ما ينفعك في المقام من ان هذا إنما يتم بناء على جعل أحكام ظاهرية من الشارع على طبق مؤدى الامارات، و اما بناء على جعل الحجية للأمارات فقط أو عدم الجعل لها و إيكال الامتثال الى العرف، فأصالة عدم جعل الزائد على الواحد و أصالة عدد التعدد جارية في المقام و يكون الأصل مع المخطئة.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 234