responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 224

عرض الحكم الواقعي و يكون للشي‌ء حكمان باعتبار وصف الظن و عدمه كما للصلاة حكمان باعتبار السفر و عدمه بل ينبغي ان يجعل من الحكم الواقعي الثانوي و أما القائلون بالتخطئة فيقولون بأن للّه تعالى في كل واقعة حكم واحد واقعي فالمصيب عندهم من كانت فتواه على طبقه و الباقي مخطئون غير آثمين إذا لم يكونوا مقصرين و هو الذي عليه علماء الإمامية و وافقهم أكثر المخالفين كالحاجي و العضدي و ابي بكر الأصم و بشر المريسي و في المحكي عن النهاية ان القول بالتخطئة منسوب إلى الشافعي و أبي حنيفة و عن الفاضل الجواد نسبة القول بالتخطئة للأربعة.

[اختلاف المخطئة.]

و قد اختلف القائلون بالتخطئة في انه هل نصب اللّه تعالى لحكمه الواقعي دليلا أم لم ينصب عليه دليل بل هو كالشي‌ء المدفون في مكان لا علامة عليه و انما يعثر عليه اتفاقا و قد حكي عن العلامة (ره) نسبة هذا القول الثاني في النهاية إلى جماعة من الفقهاء و المتكلمين.

و أما القائلون بأن له دليلا فاختلفوا فبعضهم ادعى انه ظني و بعضهم ادعى انه قطعي ثمَّ اختلف القائلون بأنه ظني فبعضهم قال ان المجتهد لم يكلف بإصابة ذلك الدليل الظني لخفائه و غموضه و يعذر المخطئ و يؤجر على اجتهاده و انما هو مكلف بإصابة الواقع قدر جهده و قد حكي عن العلامة (ره) في النهاية نسبة هذا القول للفقهاء كافة و الى الشافعي و أبي حنيفة. و الباقون منهم قالوا بأنه مأمور بطلبه ابتداء فإن أخطأ و غلب على ظنه شي‌ء آخر تغير التكليف و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه و لا اثم عليه. و قد عرفت منا ان هذا يرجع للقول بالتصويب كما بيناه في الوجه الخامس من وجوه التصويب. و أما القائلون بأن عليه دليلا قطعيا متفقون على ان المجتهد مأمور بطلب ذلك الدليل القطعي إلا انهم اختلفوا في موضعين.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست