responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174

إنشاء اللّه تعالى معرفة ذلك من الكلام في الصورة الرابعة الآتية.

(و الثالثة) ان تكون عنده الملكة التامة و لكنه لم يستنبط حتى الآن كما في صورة أوائل حدوثها و هذه الصورة يعلم الحال فيها من جواز رجوعه إلى الغير أم لا من الصورة التي بعدها.

(الرابعة) ان تكون عنده الملكة التامة و قد استنبط بعض الأحكام الشرعية و لكنه لم يتمكن من استنباط بعض الأحكام الشرعية الأخرى لتعارض النص أو فقدانه أو مخالفته للمشهور فيها فهل يجوز له ان يقلد الغير في تلك الموارد التي لم يتمكن من استنباط الحكم الشرعي لأنه جاهل بالحكم الشرعي فيها و الغير عالم به فيها أو يرجع إلى الأصول العملية أو إلى الظن الانسدادي إذا كانت مقدماته تامة عنده التحقيق انه لا يجوز له الرجوع للغير لعدم إحرازه أعلمية الغير منه في معرفة مدرك الحكم أزيد منه، بل يحتمل أن الغير مساو له أو أدنى منه في معرفة المدرك و إنه اشتبه في استنباط هذا الحكم فلم يحرز أعلميته بالمدرك منه بخلاف العامي فإنه يحرز أعلمية المجتهد منه و لو فرض إحرازه ذلك فهو ليس بجاهل بالمدرك حتى يرجع للغير بل هو عالم بالمدرك و لكنه لم يستفد الحكم منه. نعم لو احتمل وجود مدرك عنده غير ما أطلع عليه و هو متمكن من تحصيله و لا عشر عليه، و لم يكن متفحصا بمقدار اللازم لزمه أن يرجع للغير في معرفة ما عنده من المدرك نظير ما لو احتمل وجود المدرك في بعض الكتب التي لا عسر في مراجعتها.

و الحاصل ان البالغ ملكة الاجتهاد لا يجوز له التقليد في المسائل التي اجتهد فيها إجماعا محكيا عن الشيخ الأنصاري و غيره و السيرة على ذلك من غير فرق ظاهرا بين من استنبط الحكم الواقعي و بين من توقف بالمسألة لتعارض النص أو لعدم النص، فان وظيفته الرجوع إلى الأصول دون التقليد لعدم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست