responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 501

[المطلب الأوّل تعريف الحبوة]

الحَبْوة بفتح الحاء مصدر حَباهُ إذا أعطاه، و الحِباء بالكسر: العطاء [1]. و شرعاً: مال مخصوص مِن مال المورث الذَّكَرِ يُخَصّ به الذكر من ولده الذي لا يكون له ذَكَر حيّ أكبرُ منه ابتداءً. هذا هو المتبادِرُ من معناها شرعاً، حيث يقولون: الحَبْوةُ كذا، و يستحقّها الولد الخاصّ، إلى غير ذلك من الأحكام حيث تذكر، و هو آية الحقيقة و إن استلزمَ النقلَ عن معناها اللغويّ بِناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمِ اشتراط المناسبة بين المعنى المنقول منه و إليه، و إن كانت أولى. و على هذا فيكون أهل الشرع قدِ استعملوا العطيّة في المُعطى و هو مجاز لُغَوي. و لو لوحظ معناها لغةً قيل: هي عطيّةُ الولد الذكر الذي لا يكون ذكر أكبرَ منه للمورِث الذكرِ أُموراً مخصوصةً من تَرِكَتِهِ زيادةً على غَيره من الورثة ابتداءً.


[1] «الصحاح» ج 6، ص 2308؛ «لسان العرب» ج 14، ص 162، «حبا».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست