responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39

المذكور بالإحياء في كلام من قَيّدَ إنّما هو لسدّه بابَ تقليد الميّت بوجهٍ من الوجوه، لا لبيان اختصاص الحيّ بهذا الحكم كما يُتَوَهّمُ.

الوجه الثامن:

أنّ من القواعدِ المقرّرةِ، و الفتاوى المسلمةِ، أنّ المجتهدَ إذا اجتهدَ في مسألةٍ، و أفْتى بها لغيرِهِ، و تَعَيّنَ على الناس العملُ بها، ثُمّ رَجَعَ عن تلك الفتوى إلى ما يخالِفُها، بَطَلَ حكم الأُولى في حقّه و حقّ غيره، و وجب على كلّ من قلّدَهُ أوّلًا، و من لم يقلّدْهُ، العملُ بالفتوى الثانية و تركُ الأُولى، و صار عملهم بالأُولى كعملِهِم بغير فتوًى و لا تقليد. و هكذا لو رَجَعَ عن الثانيةِ إلى ثالثةٍ و رابعةٍ، و هلمّ جرّاً حيث يُمْكِنُ. و إذا كانت هذهِ حالُ فتواهُ لو كان حيّاً بغير خلاف في ذلك، فما الذي جَوّزَ العملَ بتلك الفتوى السابقة على الأخيرة بعد أنْ حُكِمَ ببطلانها، بل أُجْمِعَ على عدم جواز العمل بها في حياته مع الإجماع على وجوبِ الرجوعِ إلى فتواه في حالِ الحياةِ؟! ثمّ بعد أنْ يموتَ و يبطلَ قولُهُ على ما سيأتي و يَعْتَرِفَ هو بأنّ قوله يَبْطُلُ بموته، و أنّه لا يجوز لأحدٍ العملُ به البتّةَ، سواء المتقدّمُ و المتأخّرُ؛ فتوهّمُ المتوهّمِ بعد ذلك كلّهِ أنّه يجوز العمل بأيّ فتوًى كانتْ من فتاويه سواء تقدّمتْ أم تأخّرتْ و يعتقدها ديناً، و يُرَتّبُ عليها أحكاماً، لا بدّ من إقامة الدليل على ذلك، و إثباتِ صحّةِ ما قد أجمعوا على بطلانه؛ و إلا فالوقوف على موضعِ الإجماع مُتعيّن. و لو صحّ جواز تقليدِ الميّتِ، لكان اللازم من هاتينِ المقدّمتين أنْ يُعْمَلَ بآخِرِ فتوى أعلمِ مَنْ تقدّم مِن علمائنا السابقين من لَدُن الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) إلى زماننا هذا، بل زمن النبي (صلوات الله عليه و آله)؛ لأنّ الاجتهاد سائغ في زمن المعصوم، بل لا ينتفع النبيّ و الإمام في النائب على الأحكام و القضايا إلا بالفقيه المجتهد، كما هو مقرّر في محلٍ آخَرَ.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست