responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560

التلقيح‌

السؤال 1977: جرى‌ في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟ الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة. السؤال 1978: هل يجوز- إذا استلزمت العملية المذكورة- النظر إلى‌ عورة الغير أو لمسها؟ الجواب: لا يجوز النظر و اللمس. السؤال 1979: ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلًا إلّا بهذه الطريقة؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية. السؤال 1980: ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟ الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، و لا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية. السؤال 1981: ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ و هل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟ الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح. السؤال 1982: لضعف رحم امرأة و عدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اخرى‌؟ الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس و النظر فالجواز مشروط بالضرورة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست