responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا يبعد أخذها، و لكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي و لكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، و التصرّف إن كان خالياً من المصلحة فهو خلاف الاحتياط، و بخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها. السؤال 1875: قُتِلَتْ امرأة عمداً و خلّفت طفلًا صغيراً، هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن القاتل و يعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه- أي الأب أو الجد للأب- ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى‌ يبلغ الصغير إلى سنّ البلوغ؟ الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب بالنسبة للعفو و أخذ الدية أو القصاص، و يجب أن يعرّف القاتل كفيلًا مُوثَّقاً أو يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى‌ يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن يَصنع ما يشاء بالقاتل، و في صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل، فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير. السؤال 1876: هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟ الجواب: لا يجوز للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلّا إذا أعطى‌ من ماله بمقدار الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو و الرضا يجوز لهما العفو. السؤال 1877: قتل شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، و قد عفى أولياء الدم‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست