responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 520

رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟ الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة و إلزامه على دفع الدية، و الأحوط ترك القصاص. السؤال 1871: قتل جمع من الأشخاص رجلًا، و الطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضعٍ معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلًا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟ الجواب: على‌ فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، و لا وجه لقصاص الآخرين. السؤال 1872: على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، و بدون أن يضربه أحد، و قرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة 15% على إثر النزاع، فمن المسئول عن موتِه؟ و على من تقع ديته؟ الجواب: على‌ فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة. السؤال 1873: إذا اشترك عدّةُ أشخاصٍ في ضرب و جرح رَجُل، و لم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب و الجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟ الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي و المصالحة.

حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير

السؤال 1874: هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص و العفو و أخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ و هل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست