responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟ الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلًا من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، و كذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى و إن أنكر بعده.

إجراء الحدود

السؤال 1766: ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود و إحقاق الحقوق و فصل الخصومات؟ الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الامور الحسبية، و المنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب و التعيين، و يجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. السؤال 1767: هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم و حيثياتهم؟ الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، و حضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه و استحبابه مسلّم، و البعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام. السؤال 1768: هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب- قبل إجراء الحكم عليه- دواء لتخديره أو لأغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على‌ تلك الحالة؟ الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه و جريمته.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست