responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486

يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا- و الذي يدعى عليه الإجماع- إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك و الموضوع؛ أي كونها امرأة و رعايةً للمصالح؟ الجواب: أوّلًا: ذكرت روايات صحيحة و صريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الاتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، و هو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام وصلت إليهم يداً عن يد- و لم تصل إلينا- و أفتوا على ضوئها، و إلّا كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، و هي على خلاف ما اتفقوا عليه. ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية و كذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، و القائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، و الاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، و يستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.

الإنكار بعد الإقرار

السؤال 1764: إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟ الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم و ثابت قطعاً، و الاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعملٍ حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، و لا يوجد تفاوت بين هذه الموارد. السؤال 1765: هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست