الولادة، و ما تقتضيه الضرورة، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب، و على
أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز، و إذا اقتضت الضرورة الطبية من
حفظ أرواح المسلمين حتّى في المستقبل على دراسة و تعليم التطبيق الطبّي، يجوز
ارتكاب الفعل الحرام، كنظر المرأة إلى بدن الرجل غير المحرم و أمثاله بمقدار
الضرورة. السؤال 1592: ما هو مقدار لباس المرأة
اللازم في قبال المرأة الاخرى؟ الجواب: المقدار
الواجب ستر العورتين «القُبُل و الدُّبُر» و ما زاد عليهما غير واجب. و التصوّر
الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاخرى، و أنّ سترها
غير واجب، خطأ محض. السؤال 1593:
هل يجب ستر الوجه و الأيدي و ظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا؟ و
إذا لم يكن واجباً و المرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة و
الشهوة، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا؟
الجواب: إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة، و يجب ستر
القدمين عن الرجال الأجانب، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ
بشهوة ستر الوجه و الكفّين. السؤال 1594:
هل تصليح الحواجب، و كحل العينين، و لبس الساعة الخاصة، و الخاتم في اليد، و لبس
النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة، حتّى يجب سترها؟ الجواب: بصورة عامّة، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره. السؤال
1595: ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت،
علماً أنّ كلّاً من البشرة و الجلد مستور؟
الجواب: لا مانع إن لم يكن مثيراً، و لم يكن فيه مفسدة، و لا يُحسَب زينة.