responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

الولادة، و ما تقتضيه الضرورة، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب، و على أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز، و إذا اقتضت الضرورة الطبية من حفظ أرواح المسلمين حتّى‌ في المستقبل على‌ دراسة و تعليم التطبيق الطبّي، يجوز ارتكاب الفعل الحرام، كنظر المرأة إلى‌ بدن الرجل غير المحرم و أمثاله بمقدار الضرورة. السؤال 1592: ما هو مقدار لباس المرأة اللازم في قبال المرأة الاخرى‌؟ الجواب: المقدار الواجب ستر العورتين «القُبُل و الدُّبُر» و ما زاد عليهما غير واجب. و التصوّر الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاخرى‌، و أنّ سترها غير واجب، خطأ محض. السؤال 1593: هل يجب ستر الوجه و الأيدي و ظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا؟ و إذا لم يكن واجباً و المرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة و الشهوة، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا؟ الجواب: إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة، و يجب ستر القدمين عن الرجال الأجانب، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ بشهوة ستر الوجه و الكفّين. السؤال 1594: هل تصليح الحواجب، و كحل العينين، و لبس الساعة الخاصة، و الخاتم في اليد، و لبس النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة، حتّى‌ يجب سترها؟ الجواب: بصورة عامّة، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره. السؤال 1595: ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت، علماً أنّ كلّاً من البشرة و الجلد مستور؟ الجواب: لا مانع إن لم يكن مثيراً، و لم يكن فيه مفسدة، و لا يُحسَب زينة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست