responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

نفقته بنفسه، فلا وجه لصرف نفقته من بيت مال المسلمين، نعم، إذا كان فقيراً و بقاؤه في السجن مانعاً عن العمل لنفسه و لعائلته، يكون حكمه حكم سائر الفقراء، فيُنفَق عليه و على عائلته من بيت المال. و بمقتضى القاعدة تكون نفقة كلّ شخص بعهدته، و أمّا بالنسبة للسّجِين فيجب أن يفرق بين الغني و الفقير، فالفقير تعطى نفقته من بيت المال، نعم إذا كان السجين متّهماً في أمرٍ ما، و لم تثبت جريمته، فتكون نفقته في فترة السجن على‌ بيت المال؛ لأنّ سجنه يكون بلحاظ مصالح النظام و عامّة الناس. نعم، الظاهر هو أنّ مصلحة الحكومة تستوجب عدم التفريق بين السجناء، و ليس في مصلحتها توفير نفقة السجين من خارج السجن. و هناك روايات في «الوسائل- كتاب الحدود» بتوفير نفقة المحكوم بالسجن المؤبّد، و السارق، و المرتدّ، من بيت المال، و لكن ظاهر هذه الروايات يعود إلى فقر السّجِين؛ لذا فالأقوى‌ هو ما ذكرناه من التفصيل.

لباس المرأة و الرجل‌

السؤال 1589: هل يكون لبس الخمار (غطاء الرّأس) أفضل، أم العباءة؟ الجواب: لبس العباءة أفضل. السؤال 1590: إنّي احبّ أن ألبس المانتو و شبكة الرأس، و لكن زوجي يقول: يجب أن تلبسي العباءة، ما هو واجبي؟ الجواب: اعملي بموجب رأي زوجكِ. السؤال 1591: إنّي طالبة في الفرع الطبّي، و في بعض أقسام المستشفى‌ مع وجود غير المحارم يجب أن أرفع عباءتي، و اضطراراً يقلّ الحجاب، الرجاء أن تبيّنوا ما هو حكمي الشرعي؟ الجواب: مع ملاحظة لزوم و أهمّية الدراسة الطبية النسائية، و خاصة في قسم‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست