5-
إذا لم يكن الابن رضيعاً، و كانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها، فيُعقد عليها
بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور. و بعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية
ربيبته و تصير مَحْرماً عليه. و هناك طرق اخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن. السؤال
1435: لا ولد لي، و قد أخذت طفلًا رضيعاً من مؤسّسة حماية الامّهات و
الأطفال ليكون ابناً لي، و سجّلته باسمي في دائرة الأحوال المدنية، و حصّلت له على
جنسية، علماً بأنّ والديه مجهولان، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية؟ الجواب: لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر، و لا يجوز أخذ الجنسية له
بهذا الشكل، و إذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه و الخطأ في الأحكام
الشرعيّة من قبيل التوارث و المحارم و غيرها، حتّى و إن كان في المستقبل، فيجب
عليكم إبطالها.
الزواج
الموقّت
السؤال
1436: هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا؟
الجواب: نعم يصح. السؤال 1437: هل يصحّ الزواج المنقطع
لمدّة 99 عاماً؟ و هل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك، و لا ينطبق عليه حكم العقد الدائم؛ لأنّ الزوج يمكنه هبة
المدّة في العقد المنقطع. السؤال 1438: شخص تزوّج بفتاة
زواجاً منقطعاً و ضاجعها، فحملت منه، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، و يعقد
عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل؟ الجواب: نعم، يمكن
أن يهبها المدّة المتبقّية، و في زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً، و حملها
ليس مانعاً عن عقد الزواج.