responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

1- أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، و في هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له. 2- أن ترتضع الطفلة من امّ الرّجل المتبني؛ فتكون في هذه الصورة اختاً رضاعيّة له. 3- أن ترتضع الطفلة من اخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اخته من الرضاعة، و يصير خالًا لها. أو ترتضع من بنت اخت الرّجل المتبني. 4- أن ترتضع من زوجة أخٍ للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخٍ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخيه. 5- و فيما عدا الموارد المذكورة؛ سواء كانت البنت رضيعةً أو لا، لا يوجد طريق إلى المحرمية إلّا اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت و والد الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، و لكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، و في حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهدٍ جامع للشرائط، و على كلّ حالٍ يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. و إذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً. هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً، و أمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرّمية بينه و بين المرأة المتبنّية: 1- أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة. 2- أن يرتضع من امّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة. 3- أن يرتضع من اخت الزّوجة المتبنّية، فيكون ابن اختها من الرضاعة. 4- أن يرضع حليب زوجة أخٍ للزوجة المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست