1-
أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، و في هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له.
2- أن ترتضع الطفلة من امّ الرّجل المتبني؛ فتكون في هذه الصورة اختاً رضاعيّة له.
3- أن ترتضع الطفلة من اخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اخته من الرضاعة، و
يصير خالًا لها. أو ترتضع من بنت اخت الرّجل المتبني. 4- أن ترتضع من زوجة أخٍ
للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخٍ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن
ترتضع من بنت أخيه. 5- و فيما عدا الموارد المذكورة؛ سواء كانت البنت رضيعةً أو لا،
لا يوجد طريق إلى المحرمية إلّا اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت و والد
الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، و لكن فيما إذا
كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، و في حالة عدم وجود
الولي يجب الإذن من مجتهدٍ جامع للشرائط، و على كلّ حالٍ يجب أن لا يكون في إجراء
صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. و إذا كانت بالغة
يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً. هذا كلّه فيما إذا كان
الرضيع بنتاً، و أمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرّمية
بينه و بين المرأة المتبنّية: 1- أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة.
2- أن يرتضع من امّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة. 3- أن يرتضع من اخت الزّوجة
المتبنّية، فيكون ابن اختها من الرضاعة. 4- أن يرضع حليب زوجة أخٍ للزوجة
المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.